المحقق الحلي
204
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثاني : لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد بها القيمة ، كالسمن المفرط إذا زال ، والقيمة على حالها أو زائدة . المسألة الرابعة : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه ، وما يتجدد من منافعه ، وما يزداد من قيمته ، لزيادة صفة فيه فإن تلفت في يده ، ضمن العين بأعلى القيم ، من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا ، ولو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع ، ولا يرجع على الغاصب إن كان عالما ، وللمالك الرجوع على أيهما شاء ، فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري ، وإن رجع على المشتري لم يرجع على
--> ( 1 ) الجواهر 37 / 177 .